الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

106

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

قدرته على ما يحج به الذي هو شرط للاستطاعة ، أو يجب عليه حجة الإسلام لحصول الراحلة التي هو شرط في الاستطاعة ؟ يمكن أن يقال : إنه يستفاد من الأخبار تفسير الاستطاعة بالسعة المالية واليسار التي تختلف بحسب شؤون الأشخاص ، مثل ما رواه في المحاسن عن أبيه ، عن عباس بن عامر ، ( 1 ) عن محمد بن يحيى الخثعمي ، ( 2 ) عن عبد الرحيم القصير ، ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » سأله حفص الأعور ( 4 ) وأنا أسمع عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت . . . ) قال : ذلك القوة من المال واليسار ، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 5 ) . وخبر أبي بصير المتقدم ذكره ، قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) » ( 6 ) وهذه الأخبار تدل على وجوب الحج على من له المال واليسار ، فمن ليس له يسارٌ يتمكن به من راحلة يتعارف لمثله ركوبها ليس موسراً فهو غير مستطيع . بل يمكن أن يقال بدلالة ما دل بالإطلاق أو العموم على كفاية حصول الاستطاعة بمطلق الراحلة على حصول الراحلة المناسبة له بحسب حاله ، فإن هذا هو الذي يستفاد منه بحسب مناسبة الحكم والموضوع ، وهذا ليس تمسكاً بالحرج

--> ( 1 ) الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث من السابعة . ( 2 ) من الخامسة أو السادسة ثقة . ( 3 ) كأنه من الخامسة . ( 4 ) من الرابعة أو الخامسة . ( 5 ) الوسائل ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 6 ) الوسائل ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 7 .